أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الرقص بالنسبة للنساء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الرقص بالنسبة للنساء
معلومات عن الفتوى: حكم الرقص بالنسبة للنساء
رقم الفتوى :
1304
عنوان الفتوى :
حكم الرقص بالنسبة للنساء
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما حكم الرقص بالنسبة للنساء مع -العلم حفظكم الله- أن الرقص في الوقت الحاضر يختلف تماماً عن الرقص في الماضي، فلم يعد هناك امرأة ترقص بثوبها وشعرها فقط، وإنما الآن ترقص المرأة إضافة إلى ما سبق بصدرها وعجيزتها، وتضيف إلى ذلك حركات بيديها وجسمها، هذا مع لبس الملابس الشقاقة أو العتيقة التي يحجم حسمها وكأنها عارية وهي بذلك تشد انتباه الحاضرات، حتى أنه يفتتن بها الكثيرات، وخاصة الشابات منهن، مع العلم بأن هذه الطريقة في الرقص تحدث من كثير من الحاضرات.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هو على هذه الصفة منكر، وداعية إلى الفحش والزنا، وسبب للفتنة والوقوع في المنكرات، وإذا اشتمل الحفل على مثل هذه الرقصات فلا يجوز حضوره للنساء، خشية الفتنة والاندفاع إلى اقتراف الحرام فعليكم التنبيه إلى ذلك والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: